أحمد بن عبد الرزاق الدويش
125
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5926 ) س 1 : السؤال عن الصلاة في الراحلة ، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا ؟ ج 1 : يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة ؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه ؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه : « انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم ، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ؛ يعني إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع » ( 1 ) رواه أحمد والترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم . انتهى . وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله ، أو على نفسه من عدو ، أو عجز عن ركوب إن نزل ، وعليه الاستقبال إن قدر عليه ، وعليه أن يركع ويسجد ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ للحديث المذكور ، ولعموم قوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 174 ، والترمذي 2 / 266 - 267 برقم ( 411 ) ، والدارقطني 1 / 380 - 381 . ( 2 ) سورة التغابن الآية 16